|
(1 |
|
|
تم إصدار مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المنشور بالرائدالرسمي للجمهورية التونسية عدد 64 لسنة 2000 . |
|
|
ما هو تاريخ دخول مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية حيز التطبيق؟ |
(2 |
|
تطبق أحكام هذه المجلة ابتداء من غرة جانفي 2002 . |
|
|
(3 |
|
|
تمّ بمقتضى المجلة توحيد إجراءات المراقبة والنزاعات الجبائية وتعزيز الضمانات لفائدة المطالب بالأداء . |
|
|
(4 |
|
|
تطبق المجلة على جميع الأداءات والمعاليم والضرائب والأتاوى وغيرها من الموارد الجبائية الراجعة للدّولة باستثناء الأداءات والمعاليم المستوجبة عند التوريد والتي تبقى خاضعة لأحكام المجلة الديوانية , وتطبق كذلك على المعاليم والأداءات غير الراجعة للدّولة إذا نصّت النصوص الخاصة على ذلك مثال : المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية و المهنية و المعلوم على النزل . |
|
|
(5 |
|
|
تختلف هذه الواجبات حسب باعث المؤسسة و حسب الإطار القانوني لهذه المؤسسة و بالتالي فإنه: 1- بالنسبة لبعث الـمشاريع الفردية من قبل أشخاص طبيعيين يتولون تسييرها بصفة شخصية لممارسة نشاط اقتصادي يتم إيداع التصريح ببعث المشروع لدى مخاطب وحيد و هو قابض المالية لمكان انتصاب المشروع . و يستوجب ذلك : · اكتتاب و إيداع مطبوعة التصريح الموحد التي يقع تسلمها من قابض المالية · توفير خاصة الوثائق التالية : ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة , ـ المؤهل العلمي أو المهني, ـ سند الملكية أو الكراء , ـ نسخة ممضاة من كراس الشروط إذا كان النشاط خاضعا لكراس شروط . يمد المخاطب الوحيد باعث المشروع بمعرف جبائي ورقم انخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وشهادة إيداع تصريح بالاستثمار في أجل: * 15 يوما , إذا كان المشروع غير خاضع لترخيص و * 30 يوما , إذا كان المشروع خاضعا لترخيص . 2- بالنسبة للمشاريع التي لا ترجع بالنظر للمخاطب الوحيد و التي يتم بعثها من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون مهنة تجارية أو صناعية أو مهنة غير تجارية و كذلك الأشخاص المعنويون يجب إيداع تصريح بالوجود بالشباك الموحد بالنسبة للمشاريع المنجزة في إطار مجلة تشجيع الاستثمارات أو لدى مكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا في الحالات الأخرى . |
|
|
(6 |
|
|
يتم التصريح بتوقيف النشاط في أجل 15 يوما من تاريخ التفويت أو الغلق النهائي للمؤسسة مع دفع الأداءات المستوجبة . |
|
|
ما هي واجبات التصريح في طور النشاط بالنسبة للأشخاص المنظوين تحت النظام التقديري ؟ |
(7 |
|
يتعين على الأشخاص الخاضعين للنظام التقديري إيداع : | |